النووي

127

المجموع

وفى مسلم عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ( الدنيا متاع وخير متاعها لمرأة الصالحة ) وعند النسائي والطبراني بإسناد حسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ( حبب إلى من دنياكم النساء والطيب ، وجعلت قرة عيني في الصلاة ) وعند الترمذي والدارقطني والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا ( ثلاثة حق على الله إعانتهم ، المجاهد في سبيل الله ، والناكح يريد أن يستعف ، والمكاتب يريد الأداء ) وعند الحاكم عن أنس بلفظ ( من رزقة الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني ) . قال ابن حجر : وإسناده ضعيف وروى بلفظ ( من تزوج امرأة صالحة فقد أعطى نصف العبادة ) وفى إسناده زيد العمى وهو ضعيف . وعند أبي داود والحاكم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ ( ألا أخبركم بخير ما يكن المرء ؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته ، وإذا غاب عنها حفظته ، وإذا أمرها أطاعته ) وعند الترمذي نحوه بإسناد منقطع ، وعند البغوي في معجم الصحابة بلفظ ( من كان موسرا فلم ينكح فليس منا ) ورواه البيهقي وقال : هو مرسل ، وكذا جزم به أبو داود والدولابي . وقد روى ابن ماجة والحاكم عن ابن عباس ( لم ير المتحابين مثل التزويج ) وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وصححه والطبراني من رواية عطاء عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ( لا صرورة في الاسلام ) ولا رواية لعطاء عن عكرمة ولعله من رواية عمرو بن عطاء بن وراز ، وهو مجهول أو عمرو بن أبي الجوار ، والصرورة الذي لم يتزوج والذي لم يحج ، وعند الحاكم من حديث عياض بن غنم مرفوعا ( لا تزوجوا عاقرا ولا عجوزا فإني مكاثر بكم الأمم ) وإسناده ضعيف وقد قال ابن حجر في الفتح : وفيه أيضا عن الصنابح بن الأعسر وسهل بن حنيف وحرملة بن النعمان ومعاوية بن حيدة . أما لغات الفصل وغريبه ، فإن الباءة بالمد النكاح والتزوج وقد تطلق الباءة على الجماع نفسه ، ويقال أيضا : الباهة والباه بالألف مع الهاء وابن قتيبة يجعل هذه الأخيرة تصحيفا وليس كذلك ، بل حكاه الأزهري عن ابن الأنباري ،